للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) إِن أَوصي (بسهم من ماله فله سدس) (١) بمنزلة سدس مفروض (٢) وهو قول علي، وابن مسعود (٣) لأَن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (٤) وروى ابن مسعود أَن رجلا أَوصي لآخر بسهم من المال، فأَعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس (٥) (و) إِن أَوصي (بشيء، أو جزء، أَو حظ) أَو نصيب، أَو قسط (٦) .


(١) قدمه الموفق وغيره.
(٢) إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة، ويعال إن كملت الفروض، وإن عالت أعيل معها.
(٣) قال الموفق وغيره: ولا مخالف لهما في الصحابة.
(٤) حكاه عنه الموفق وغيره، فتنصرف الوصية إليه، كما لو لفظ به.
(٥) والخبر من رواية محمد العزرمي، تكلم فيه أهل العلم، وتقدم أنه قول ابن مسعود راويه، ولا مخالف له، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه، وقال الموفق: الذي يقتضيه القياس - فيما إذا وصي بسهم من ماله - أنه إن صح السهم في لسان العرب السدس، أو صح الحديث المذكور، فهو كما لوصى له بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو وصي له بجزء من ماله، على ما اختاره الشافعي وغيره، أن الورثة يعطونه ما شاؤا، والأولى أنه إن ثبت أن السهم في كلام العرب السدس، فالحكم كما لو وصي له به، وإلا أعطي مثل سهم أقل الورثة، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
(٦) أو قال: أعطوا فلانا من مالي، أو ارزقوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>