(٢) فمن ارتكب ذنبا فهو جان. (٣) وفي العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان. (٤) أو كفارة أي سماها الفقهاء بذلك، وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا، وسرقة، وخيانة، وإتلافا. (٥) لاقترافه كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، خلافا للخوارج الذين كفروه بذلك. (٦) لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فهو داخل تحت المشيئة بل كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة إذا لم يتب منه. وأما إذا تاب، فقد قال تعالى: في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة {أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ} وليس القتل بأعظم من الكفر، وإذا صحت من الكفر فمن القتل أولى وآية النساء تدل على شدة الوعيد.