للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في حمل الميت ودفنه (١)

ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه، لعدم اعتبار النية (٢) . و (يسن التربيع في حمله) (٣) لما روى سعيد وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاءَ فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (٤) .


(١) هو مشروع بالكتاب والسنة، وتقدم أن حمله ودفنه من فروض الكفاية، وكذا مؤنهما، والمراد على من علم، كباقي مُؤن التجهيز، قال تعالى {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} يكونون فيها أحياء، ويدفنون فيها أمواتًا، وقال {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} جعله مقبورًا، وقبره دفنه، والأحاديث به مستفيضة، وفعله بر وطاعة، وإكرام للميت وأهله، وفعله الصحابة وأهل الفضل، واستمر عمل المسلمين عليه.
(٢) أي في حمله ودفنه وفاقًا، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، بخلاف الغسل والصلاة، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، لأنه يذهب بالأجر.
(٣) وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي وأصحاب مالك، وقال مالك: هو وبين العمودين سواء.
(٤) ولابن أبي شيبة بسند صحيح، عن أبي الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تُشَيَّعَها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تَحشُْوَ في القبر، وهذا يقتضي أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>