(٢) رجلين مسلمين حرين، سواء كان السارق مسلما أو ذميا. (٣) أي ويشترط أن يصفا السرقة والحرز، وجنس النصاب وقدره، ليزول الاختلاف فيه، فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا، قيمته كذا من حرز، ويصفان الحرز، وذلك بعد الدعوى، من مالك للمال المسروق، أو دعوى من يقوم مقام المالك فإن كان المسروق منه غائبا فحضر وكيله وطالب بالسرقة، احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان، من حرز فلان بن فلان، بحيث يتميز عن غيره، فإذا اجتمعت هذه الشروط، فقال الموفق وغيره: يجب القطع في قول عامتهم، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن قطع السارق، يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع. (٤) لما روى أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف، فقال له: «ما إخالك سرقت؟ قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع» ولقول علي: شهدت على نفسك مرتين، ومثله يشتهر فلم ينكر، ولأنه يتضمن إتلافا في حد، فكان من شرطه التكرار، وعنه: مرة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك، يقطع باعترافه مرة، لأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه التكرار، فالله أعلم.