للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) سرق (فقير من غلة موقوفة، على الفقراء) فلا قطع لدخوله فيهم (١) .

(أو) سرق (شخص من مال له فيه شركة (٢) أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه) كأبيه وابنه وزوجه، ومكاتبه (لم يقطع) للشبهة (٣) .


(١) كالمسكين يسرق من مال وقف المساكين، أو من قول معينين عليهم وقف، فلا قطع، لأنه شريك، وأسقط عمر القطع زمن المجاعة، وأسقط القطع عن غلمان حاطب، لما سرقوا ناقة لرجل من مزينة، قال: إنكم تستعملونهم، وتجيعونهم وأضعف قيمتها، ووافق أحمد على سقوط الحد في المجاعة، قال ابن القيم، وهو محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع، وهي شبهة قوية، تدرأ القطع عن المحتاجين، وأسقط عمر القطع في الغزو.
وقال ابن القيم: نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، ورواه أبو داود، خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله، من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين وقد نص العلماء: على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وحكى أبو محمد المقدسي إجماع الصحابة، وكتب عمر إلى الناس: أن لا يجلد أمير جيش ولا سرية، ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز، حتى يقطع الدرب قافلا.
(٢) كالمال المشترك بينه وبين شريكه، لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة، مال ابنه، لكون أن له فيه شبهة، فلأن لا يقطع من مال له فيه شركة، من باب أولى.
(٣) لأن له فيه شركة، ولا يقطع من غنيمة لأحدهم فيها شركة، لأن ذلك شبهة، فيدرأ بها الحد، وإن ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه، بعد قيام البينة، على أنه سرق من حرز نصابا، فقال أحمد، وأبو حنيفة والشافعي لا يقطع
وسماه السارق الظريف، وقال أحمد: إذا لم يكن معروفا بالسرقة وإن ملكه بشراء أو هبة أو غير ذلك، قبل الترافع، أو بعده، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يسقط القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>