(٢) قال في الفروع: في الأصح. (٣) أي فلا أجرة له في نظير اتجاره، وكذا إن دفعه إلى ولده أو غيره ممن ترد شهادته له فنماؤه لليتيم، ولا أجرة له، وظاهر إطلاقهم أنه كالأجنبي، ولعله غير مراد، كما يأتي في الوكالة، وإن كان أصلح، وعقد مع حاكم جاز، وفيه وجه: يجوز لولي اليتيم الاتجار عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره وقواه صاحب الإنصاف وغيره، وعليه: إن دفعه إلى نحو ولده جاز له الأجرة. (٤) أبًا كان، أو وصيا، أو حاكمًا، أو أمين حاكم وفاقًا. (٥) لعل المراد هنا المضاربة، للمتجه الدلالة، ولما تقدم من الأمر بالاتجار به، ولأن ذلك أحظ للمولى عليه، وكما يفعله البالغون في أموالهم.