(٢) وإن لم يمت المطلق من مرضه المخوف، بل لسع ونحوه، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، ولو أبانها قبل الدخول ورثته، معاقبة له بنقيض قصده، ولا عدة عليها. (٣) كإرضاعها ضرتها الصغيرة، أو زوجها الصغير في الحولين، أو ارتدادها في مرض موتها المخوف، ونحو ذلك. (٤) تبع التنقيح والمنتهي، وجزم في الإقناع بثبوته، ولو بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع وكذا أطلق الموفق في المقنع، وتبعه الشارح، وعلله بأنها أحد الزوجين، فر من ميراث الآخر، فأشبهت الرجل. (٥) كالزوج، وأما لو دبَّ زوجها الصغير، أو ضرتها الصغيرة، فارتضعت منها وهي نائمة، لم تتهم بقصد حرمانه، وسقط ميراثه منها، كما لو ماتت قبله، وإن طلق بقصد حرمان إرثه أربعا كن له، وانقضت عدتهن منه، وتزوج أربعا سواهن ثم مات، ورث منه الثمان، ما لم تتزوج المطلقات، أو يرتددن، جزم به في الإقناع، واختار الموفق: ترثه المنكوحات خاصة، وقال الشيخ: لو تزوج في مرض موته مضارة، لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ورثته، لأن له أن يوصي بالثلث.