للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو ترتد) فيسقط ميراثها، ولو أَسلمت بعد (١) لأَنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأَول (٢) ويثبت الإِرث له دونها إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها (٣) ما دامت في العدة (٤) إن اتهمت بقصد حرمانه (٥) .


(١) لأن مجرد ارتدادها يسقط إِرثها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإن ارتد أحد الزوجين، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، ورثه الآخر، لأن النكاح باق، وإن انقضت قبل رجوعه، انفسخ النكاح، ولم يرث أحدهما الآخر.
(٢) وإن لم يمت المطلق من مرضه المخوف، بل لسع ونحوه، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، ولو أبانها قبل الدخول ورثته، معاقبة له بنقيض قصده، ولا عدة عليها.
(٣) كإرضاعها ضرتها الصغيرة، أو زوجها الصغير في الحولين، أو ارتدادها في مرض موتها المخوف، ونحو ذلك.
(٤) تبع التنقيح والمنتهي، وجزم في الإقناع بثبوته، ولو بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع وكذا أطلق الموفق في المقنع، وتبعه الشارح، وعلله بأنها أحد الزوجين، فر من ميراث الآخر، فأشبهت الرجل.
(٥) كالزوج، وأما لو دبَّ زوجها الصغير، أو ضرتها الصغيرة، فارتضعت منها وهي نائمة، لم تتهم بقصد حرمانه، وسقط ميراثه منها، كما لو ماتت قبله، وإن طلق بقصد حرمان إرثه أربعا كن له، وانقضت عدتهن منه، وتزوج أربعا سواهن ثم مات، ورث منه الثمان، ما لم تتزوج المطلقات، أو يرتددن، جزم به في الإقناع، واختار الموفق: ترثه المنكوحات خاصة، وقال الشيخ: لو تزوج في مرض موته مضارة، لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ورثته، لأن له أن يوصي بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>