للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو) علق إبانتها (على فعل له) كدخول الدار (١) (ففعله في مرضه) المخوف (٢) (ونحوه) كما لو وطيء عاقل حماته بمرض موته المخوف (٣) (لم يرثها) إن ماتت، لقطعه نكاحها (٤) (وترثه) هي (في العدة وبعدها) (٥) لقضاء عثمان - رضي الله عنه - (٦) (ما لم تتزوج (٧) .


(١) أي بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق.
(٢) ورثته، وكذا إن علقه على ترك فعله له فتركه، بأن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثا. فمات قبل فعله، لأنه أوقع الطلاق بها في المرض.
(٣) ولو لم يمت به الزوج من مرضه ذلك وكذا لو وطئ ابنتها بمرض موته المخوف.
(٤) بوطئه أمها أو بنتها.
(٥) ترثه في العدة عند الجمهور كما يأتي، وبعدها في المشهور عن أحمد، وقول مالك وغيره، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات، فورثته بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهو لا يزول بانقضاء العدة.
(٦) فإنه ورَّث تماضر، من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه، واشتهر فلم ينكر، وقال له عمر: إن مت لأورثنها منك. فقال: قد علمت، وهو قول جمهور أئمة الإسلام، وقال ابن القيم: ورث عثمان المبتوتة في مرض الموت، ووافقه الصحابة، معاوضة له بنقيض قصده.
(٧) فيسقط ميراثها عند أكثر أهل العلم، لأنها وارثة من زوج، فلا ترث آخر، كسائر الزوجات، ولأن التوريث في حكم النكاح، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>