للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لبد رأسه، أو ضفره أو عقصه فكغيره (١) وبأي شيء قصر الشعر أجزأ (٢) وكذا إن نتفه (٣) أو أزاله بنورة (٤) لأن القصد إزالته (٥) لكن السنة الحلق أو التقصير (٦) (وتقصر منه المرأة) أي من شعرها (٧) (قدر أنملة) فأقل (٨) .


(١) يقصر من مجموعه، و «لبده» بالتشديد: ألزقه بصمغ ونحوه حتى يتلبد، وضفره، أي: جعله ضفائر، وعقصه: لواه وعقده، فكغيره في التقصير.
(٢) سواء كان بموسي أو غيره.
(٣) أجزأ، وهو خلاف السنة.
(٤) أو غيرها أجزأ
(٥) بعد أن منعه الإحرام من الترفه بأخذه.
(٦) للأمر به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له، وذكر بعض أهل العلم فيمن عدم الشعر، إمرار الموسي على رأسه، وحكى اتفاقا، وذكره الهيتمي إجماعا، تشبها بالحالقين، وقال غير واحد: إذا سقط ما وجب الحلق لأجله، سقط الحلق، وإمرار الموسي عبث وقد حل، وينبغي أن يأخذ من شاربه ليكون قد وضع من شعره شيئا لله.
(٧) أي تقصر المرأة من شعرها، وهو واجب إجماعا.
(٨) بلا خلاف، لعدم التقدير الشرعي، فيجب ما يقع عليه الاسم، وأجمعوا أنه لا يجب عليها حلق، وإنما شرع لهن التقصير، قال الشيخ: ولا تقصر أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء اهـ ونقل أبو داود، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>