للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى (١) (ثم تراويح) لأنها تسن لها الجماعة (٢) (ثم وتر) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح (٣) وهو سنة مؤكدة (٤) روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (٥) .


(١) يعني فدل على آكدية صلاة الكسوف، وهو كذلك، وظاهر كلامه يقتضي تكرار الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو لم يقع غير مرة واحدة، وأما صلاة الاستسقاء فورد ما يدل على آكديتها كحديث عائشة وغيره.
(٢) فأشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها.
(٣) والأشبه أن الوتر آكد فقد قيل بوجوبه، وقال شيخ الإسلام، وما تنازع الناس في وجوبه أوكد، ولكن ما قبله تشرع له الجماعة مطلقا، بخلاف الوتر، فإنها لا تشرع له الجماعة، إلا إذا كان بعد التراويح، والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث والخمس والسبع، والتسع المتصلة والإحدى عشرة، كما أن المغرب وتر النهار اسم للثلاث المتصلة، فإذا انفصلت الثلاث بسلامين أو الخمس وما بعدها كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، قال صلى الله عليه وسلم: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت» .
(٤) قال الشيخ: باتفاق المسلمين، ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته.
(٥) ولأحمد وأبي داود مرفوعا: «من لم يوتر فليس منا» ، ولهما «الوتر حق فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ورواته ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>