(٢) لعموم ولايته وقتالهم، وفي حق غيرهم هو كآحاد الرعية. (٣) أي يصح أمان كل واحد من آحاد الرعية لقافلة صغيرة، وحصن صغير عرفًا، وقدره بعضهم مائة فأقل، لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن، ولا يصح لأهل بلدة كبيرة كرستاق، ولا جمع كبير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد، والإفتيات على الإمام. (٤) وكذا أخذ مال، أو التعرض لهم، لعصمتهم بالأمان، وإذا أودع المستأمن ماله مسلمًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله، ويبعث به إليه إن طلبه، وإن مات بعث به إلى ورثته، ومن دخل منا دارهم بأمان، حرمت عليه خيانتهم، ومعاملتهم بالربا، فإن خانهم، أو سرق منهم أو اقترض شيئا، وجب رده إلى أربابه.