للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيما ينقض العهد (١) .

(فإن أبى الذمي بذل الجزية) (٢) أو الصغار (٣) (أو التزام حكم الإسلام) (٤) أو قاتلنا (٥) .


(١) وما يتعلق بنقضه، من مخالفة شيء مما صولحوا عليه، لما في كتاب أهل الجزية، وإن نحن غيرنا، أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الإمام عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة والشقاق، وأمره عمر أن يقرهم على ذلك.
(٢) من مجيئه بها، ووقوفه، ونحوه، لأن الله تعالى أمر بقتالهم {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .
(٣) أي الذلة، والامتهان من بذل الجزية، أو التزام أحكامنا.
(٤) في ضمان النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحدود كما تقدم انتقض عهده، لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه، قاله الشيخ وغيره، ولأنها نسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع بذلك.
(٥) أي منفردا أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار الحرب مقيمًا بها، انتقض عهده، لأنه صار حربا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب، ولو لم نشترط عليهم أنهم إذا فعلوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم، لأن ذلك هو مقتضى العقد، وقال ابن القيم: أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام وعهده، وصاروا بذلك أهل الحرب، نابذين لعهده، فله أن يبيتهم وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة، وأنه ينتقض عهد الجميع، إذا لم ينكروا عليهم، وينتقض عهد النساء والذرية بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>