(٢) قال الشيخ: ولا يعتبر في الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك، واشتهاره، لما روي عن عمر، أنه رفع إليه ذمي أراد استكراه امرأة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس، وكذا لو أصابهما باسم نكاح. (٣) أي قياس الزنا بجامع الحد اللواط فينتقض عهد بذلك. (٤) أي على المسلمين. (٥) أي تعدى على المسلمين بتجسيس للكفار، أو إيواء جاسوسهم، وهو عين الكفار، انتقض عهده، لما فيه من الضرر على المسلمين، قال ابن القيم: وفي غزوة الفتح جواز قتل الجاسوس، وإن كان مسلمًا لقوله «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» فمنع من القتل بشهوده بدرًا، اهـ. قال الشيخ: ومن قطع الطريق على المسلمين، أو تجسس عليهم، أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين، أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب، ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين، فهذا يقتل، ولو أسلم، ولو قال الذمي هؤلاء المسلمون الكلاب، أبناء الكلاب، ينغصون علينا، إن أراد طائفة معينين، عوقب عقوبة تزجره وأمثاله، وإن ظهر منه قصد العموم، ينتقض عهده، ويجب قتاله. قال: وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتب أهل دينه في طلب فتح الكنائس ولا يخبرهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين، يكون قد نقض عهده، وحل دمه وماله.