للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ذكر الله، أو رسوله (١) أو كتابه أو دينه (بسوء انتقض عهده) لأن هذا ضرر يعم المسلمين (٢) وكذا لو لحق بدار حرب (٣) لا إن أظهر منكرًا (٤) أو قذف مسلمًا (٥) وينتقض بما تقدم عهده (دون) عهد (نسائه، وأولاده) فلا ينتقض عهدهم تبعا له (٦) .


(١) بسوء، انتقض عهده، قيل لابن عمر: إن راهبًا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا.
(٢) أشبه الامتناع من الصغار، وأشبه ما لو لطمه.
(٣) انتقض عهده، وحل دمه وماله.
(٤) أو رفع الصوت بكتابه، أو ركب الخيل، ونحوه مما تقدم أنهم ينهون عنه، لم ينقض عهده بذلك، لأن العقد لا يقتضيه، ولا ضرر على المسلمين في ذلك، يوجب نقض عهده، وحل دمه، وماله.
(٥) بالزنا، أو اللواط، أو آذاه بسحر، في تصرفه فلا ينتقض عهده.
(٦) أي لا ينتقض عهد نسائه وأولاده، بانتقاض عهده سواء لحقوا بدار الحرب أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>