للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجب توزيع الدية على عددها (١) (وفي الأجفان الأربعة الدية (٢) وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية (٣) (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية (٤) كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت (٥) (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) (٦) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه (٧) .


(١) كما وزعت على الأصابع، وعلى ما فيه منه اثنان، كاليدين، والرجلين، ونحوها مما تقدم، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز، ففي ذلك نصف الدية.
(٢) إجماعا حكاه الوزير وغيره، ولو من أعمى.
(٣) كغيرها مما وزعت على ما فيه منه اثنان فأكثر، ولأن فيها جمال ظاهر، ونفع كامل تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية، ووجب في كل واحد منها ربعها، وإن قطعها بأجفانها، لم يجب أكثر من الدية، لأن الشعر زال تبعا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين.
(٤) قولا واحدا.
(٥) كأصابع اليدين.
(٦) لأن عشر الدية على عددها، كما قسمت على عدد الأجفان، وغيرها.
(٧) وللبخاري عنه مرفوعا «هذه وهذه سواء» ، يعني الخنصر والإبهام، فدل الحديثان على وجوب الدية، في أصابع اليدين، والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>