للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه (١) (فإن أَعوز) أي تعذر (المثل فالقيمة إذًا) أي وقت إعوازه (٢) لأنها حينئذ تثبت في الذمة (٣) (ويحرم) اشتراط (كل شرط جر نفعًا) (٤) كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه (٥) .


(١) لأنها حينئذ تثبت في الذمة، ويوم القرض هو يوم الطلب من المقرض، جزم بذلك الموفق وغيره، وهذا التفصيل على ما في المنتهى، وظاهر الإقناع عدم التفصيل، قال: فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه، وما سواه يوم قبضه.
(٢) وهو عدم وجوده، وعوز من باب تعب، عز فلم يوجد، وأعوزه كأعجزه، لفظا ومعنى.
(٣) أي تثبت قيمة القرض يوم إعواز المثل في ذمة المقترض.
(٤) قال الموفق: كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف، وكذلك المواطأة عليها، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا، واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس ونحوه، أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم، لأنه إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة، وإن كان لأجل عادة جارية قبل فلا بأس، والجمهور على أنه إذا أقرض لا ينتفع لأجله.
(٥) أي كأن يسكنه داره مجانًا أو رخيصًا، أو يقضيه خيرًا مما أقرضه، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه، أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤونة، وعنه: يجوز. اختاره الموفق، والشيخ، وعنه: يجوز على وجه المعروف. ويأتي «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة فلا يركبها، ولا يقبله» وثبت عن عبد الله بن سلام: إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه، فإنه ربا.
وقال ابن مسعود: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وثبت النهي عن سلف وبيع، وحكاه الوزير اتفاقًا، لئلا يحابيه في الثمن من أجل القرض، فكذا إذا أسكنه داره، أو أقرضه على أن يقضيه خيرًا منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملاً، ونحو ذلك، كان أبلغ في التحريم، وقال الشيخ: لو أقرض أكَّاره بذرًا – كما يفعله الناس – فهو فاسد. وقال: إن أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط، حرم، وإن أمره ببذره وأنه في ذمته، كالمعتاد في فعل الناس ففاسد، له تسمية المثل، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>