للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المثل أقرب شبهًا من القيمة (١) فيجب رد مثل فلوس غلت، أو رخصت، أو كسدت (٢) (و) يرد (القيمة في غيرها) من المتقومات (٣) وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه (٤) .


(١) أي مع أن المثل في المثليات أقرب شبهًا بالقرض من القيمة، فيتأكد وجوب رد المثل، لوجود حقيقة المثلية فيها.
(٢) "رخصت" بالضم ضد غلت، و"كسدت" بالفتح فلم تنفق، والمراد نقصت قيمتها، وهذا مع بقاء التعامل بها، وعدم تحريم السلطان لها، عند أكثر الأصحاب، لأن علو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المقترض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة، واختار الشيخ وابن القيم: رد القيمة، كما لو حرمها السلطان، وجزم به الشيخ في شرح المحرر، فقال: إذا أقرضه طعامًا فنقصت قيمته، فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصًا، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل.
قال عبد الله بن الشيخ محمد: هو أقوى، فإذا رفع إلينا مثل ذلك، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان، هيبة الجزم بذلك، وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب، وذكره الشيخ منصوص أحمد، وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسرة أو فلوس، فسقطت المكسرة قال: يكون له بقيمتها من الذهب.
(٣) أي ويجب رد القيمة في غير المثليات المكيل والموزون من المتقومات، وهي ما لا يصح السلم فيه، لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، كما في الإتلاف ونحوه.
(٤) أي وتكون القيمة في جوهر ونحوه مما لا يضبط بالصفة يوم قبضه،
سواء قبضه وقت الاستقراض، أو لم يقبضه إلا بعده، لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>