للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه كالعيب، فلا يلزمه قبولها (١) وسواء كانت باقية أو استهلكها (٢) وتكون القيمة من غير جنس الدراهم (٣) وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان (٤) (ويرد) المقترض (المثل) أي مثل ما اقترضه (في المثليات) (٥) .


(١) أي لأن منع السلطان لها كالعيب، منع نفاقها، وأبطل ماليتها، فأشبه كسرها، فلا يلزمه قبولها معيبة، وليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، قال الشيخ: فإذا أقرضه طعامًا فنقصت قيمته، فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصًا، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل.
(٢) أي سواء كانت الدراهم المكسرة أو الفلوس باقية بعينها في ملك المقترض أو استهلكها، فلا يملك ردها، وإنما يملك القيمة، سواء نقصت قليلاً أو كثيرًا.
(٣) كذهب إذا كان القرض دراهم، فإن كان دنانير فالقيمة تكون فضة، وكذا لو اقترض حليًا، لئلا يؤدي إلى الربا، ونص أحمد عليه كما يأتي.
(٤) له القيمة وقت القرض، وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها، غلت أو رخصت، واختار الشيخ القيمة وقت القرض فيما إذا كسدت مطلقًا.
(٥) أي ويجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس، أو مكيل، أو موزون، لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه، قاله في المبدع: إجماعًا، ولأنه يضمن في الإتلاف ونحوه بمثله، فكذا هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>