للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين (١) ما لم يسوقا هديًا (٢) أو يقفا بعرفة (٣) وإن ساقه متمتع لم يكن له أَن يحل (٤) فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق (٥) . فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما (٦) (وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج أحرمت به) وجوبًا (٧) .


(١) أي فإذا فرغا من عمرتهما، أحرما بالحج يوم التروية، ليصيرا متمتعين، منتفعين بإقامتهما حلالاً، إلى يوم التروية.
(٢) فإن ساق القارن أو المفرد هديًا، لم يكن لهما فسخه، لما تقدم من قوله «إلا من كان معه هدي» ولعدم ورود ما يدل على إباحة ذلك.
(٣) فإن وقفا بعرفة، لم يكن لهما فسخه، فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج، وأمن من فوته، ولو فسخا في الحالتين فلغو.
(٤) أي من عمرته، لحديث ابن عمر: تمتع الناس بالعمرة إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه، حتى يقضي حجه» .
(٥) أي قبل تحلله بالحلق.
(٦) أي من الحج والعمرة معًا، لخبر ابن عمر وغيره، ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين، كالقران، والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال، إذا فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها، وإن كان معه هدي نحره عند المروة إن أمكن، وحيث نحره من الحرم جاز.
(٧) لأنه لم يكن لها أن تدخل المسجد وتطوف بالبيت، لما تقدم في الحيض، ولما سيأتي، ولا تمنع من شيء من مناسك الحج، إلا الطواف وركعتيه إجماعًا، حكاه ابن جرير وغيره، وليس كونها خشيت فوات الحج شرطًا، لجواز إدخال
الحج على العمرة، بل لوجوبه، لأن الحج واجب فورًا، ولا سبيل إليه إلا ذلك، فتعين، وكالصورة الثانية من القران، إدخال الحج على العمرة، قبل الشروع في طوافها، وإن لم يخف فوت الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>