(٢) فروي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، قيل لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر، وعن ابن عمر أنه أجازه، وعن أحمد: لا يصح، وهو مذهب مالك، والشافعي، واختاره أبو الخطاب، قال الموفق: وهو القياس، ولابن ماجه «نهى عن بيع العربون» . (٣) وإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإن دفع لبائع قبل العقد درهما، وقال: لا تعقد مع غيري، فإن لم آخذه فالدرهم لك، فإن عقد معه، واحتسب الدرهم من الثمن صح، وإلا رجع بالدرهم، لأنه بغير عوض، ولا يصلح جعله عوضا عن انتظاره، وتأخيره لأجله، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه. (٤) أي مثل البيع، بأن يعقد معه إجارة، ويقول: إن أخذت المؤجر احتسبت بما دفعت من أجرة، وإلا فما قبضته لك، وإن دفع إليه قبل العقد فكبيع أيضا. (٥) لم يبرأ منه، لأنه غرر وغش إن كان يعلمه، وإلا لما فيه من التدليس والتعمية، فإنه قد يفهم من قوله: أنه إنما قاله على وجه الاحتياط لئلا يرجع عليه، فلا يبرأ من عيب لم يبينه، بل حتى يسمى العيب، ويوقفه عليه، قال أحمد: حتى يضع يده على العيب، فيقول: أبرأ إليك من ذا، فأما إذا لم يعمد إلى الداء، ولم يوقفه عليه، فلا أراه يبرأ، يرده المشتري بعيبه، لأنه مجهول، فالشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك السلامة من العيب، حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا، منزلة اشتراطها لفظا، قال ابن القيم: ولا يقول: بشرط البراءة من كل عيب، وليقل: وإنك رضيت بها بجملة ما فيها من العيوب التي توجب الرد، أو يبين عيوبا، يدخله في جملتها، وأنه رضي بها كذلك.