للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن (١) (وتصح) شركة الأبدان (في الاحتشاش، والاحتطاب (٢) وسائر المباحات) كالثمار المأْخوذة من الجبال (٣) والمعادن (٤) والتلصص على دار الحرب (٥) لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله (٦) قال: اشتركت أنا، وسعد، وعمار، يوم بدر (٧) فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين (٨) .


(١) كالوكيل، وتضيع عليهما، لأن كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض، وإن فرط أو تعدى فعليه وحده، لانفراده بما يوجب الضمان.
(٢) والاصطياد، والاغتنام، والحمل ونحوه، وهذا النوع الثاني، قال أحمد: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال، مثل الصيادين، والحمالين، والنخالين. واحتج بقصة سعد وصاحبيه.
(٣) كالعسل، للخبر، فإنما اغتنامهم من قبيل المباحات.
(٤) أي وتصح شركة الأبدان في استخراج المعادن، وهي من المباحات.
(٥) كسلب من يقتلانه بدار حرب وغيره.
(٦) يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه إذا أطلق اسم عبد الله لم ينصرف إلا عليه.
(٧) وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان.
(٨) ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم ونقل أنه قال «من أخذ شيئًا فهو له» فكان ذلك من قبيل المباحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>