(٢) والاصطياد، والاغتنام، والحمل ونحوه، وهذا النوع الثاني، قال أحمد: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال، مثل الصيادين، والحمالين، والنخالين. واحتج بقصة سعد وصاحبيه. (٣) كالعسل، للخبر، فإنما اغتنامهم من قبيل المباحات. (٤) أي وتصح شركة الأبدان في استخراج المعادن، وهي من المباحات. (٥) كسلب من يقتلانه بدار حرب وغيره. (٦) يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه إذا أطلق اسم عبد الله لم ينصرف إلا عليه. (٧) وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. (٨) ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم ونقل أنه قال «من أخذ شيئًا فهو له» فكان ذلك من قبيل المباحات.