(٢) أي الصوت، وأقرب السامعين إليه نفسه، فيجب بقدر ما يسمعها، واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف، وإن لم يسمعها، وهو وجه في المذهب، وقدمه في الفروع، ومال إليه في الإنصاف، واختاره الكرخي وغيره. قال الشيخ: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة. ومن قال: إنها تصح بدونه. يستتاب. (٣) أي حيث لا مانع من السماع كصمم، فإن كان ثم مانع فإنه يجب الجهر بالركن والواجب بحيث يحصل السماع مع عدم المانع، وكذا الأخرس ونحوه كمقطوع اللسان يحرم ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه حركة مجردة، ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبث ينافي الخشوع، وزيادة على المشروع. (٤) لحديث وائل: وضع يده اليمنى على اليسرى. رواه مسلم وغيره. ولأحمد وأبي داود بسند صحيح: ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. ونحوه عن ابن مسعود، وفي الصحيح عن سهل: كانوا يأمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وفي الترمذي وحسنه: كان يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وقال ابن الزبير: وضع اليد على اليد من السنة، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال الوزير: وأجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا في إحدى الروايتين عن مالك، فقال مباح، والأخرى مسنون. وقال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك وغيره اهـ. وإذا أرسلها أرسلها إرسالا خفيفا، ثم يضع اليمنى على اليسرى، وصححه النووي وغيره، وقيل يرسلهما ثم يرفعهما، فيضع اليمنى على اليسرى، والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، من باب باع، وجمعه أكواع، والزند زندان الكوع والكرسوع، قال بعضهم:
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصر كرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط