وحكى النووي وغيره عن العلماء أن الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع. (٢) تقدم أن قول الصحابي: من السنة، له حكم الرفع، لكن قال النووي هذا الأثر اتفقوا على ضعفه، وعنه: على صدره، وفاقا لمالك والشافعي، لحديث وائل: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، صححه ابن خزيمة وغيره، وحديث هلب وفيه: ورأيته يضع هذه على صدره، رواه أحمد. قال النووي: ورواتهما كلهم ثقات، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق السرة أو تحتها شيء، وصحح عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السرة. ويعضده ما رواه أبو داود في المراسيل عن طاوس وقال ابن القيم في كتاب الصلاة لما ساق صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم -: ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعهما على صدره، وقال في موضع آخر لم يصح موضع وضعهما وعنه مخير لأن الجميع مروي، والأمر فيه واسع، واختاره في الإرشاد والمحرر وحكي عن مالك.