للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (١)

(ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض) (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» متفق عليه (٣) وكذا خائف حدوث مرض (٤) .


(١) أي المبيحة لتركها، وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
(٢) قال في الإنصاف وغيره: بلا نزاع، وقال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض، والمرض فساد المزاج، واضطراب الطبيعة، بعد صفائها واعتدالها، وضده الصحة، قال النووي: ضبطوا المرض الذي يشق معه القصد، كمشقة المشي في المطر.
(٣) ففيه دليل على جواز تخلف المريض، وفي آخره: فخرج متوكئا فمن بلغ إل تلك الحالة لا يستحب له الخروج للجماعة، إلا إذا وجد من يتوكأ عليه وقوله: «لأتوهما ولو حبوا» ، على المبالغة، وقال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر» ، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض» ، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(٤) لأنه في معنى المريض، أو خائف زيادته، أو تباطؤه لأنه مرض لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا، أنه فسر العذر بالخوف والمرض، ما لم يكونا في المسجد، فتلزمهما الجمعة والجماعة، لعدم المشقة، ويعذر ممنوع من فعلها، كالمحبوس، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>