للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ (١) فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا، لقلة مشقة تنقيته (٢) وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام (٣) وقال أحمد: وهو أَحب إلي (٤) (ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار (٥) (ويجوز أَن يعطى الجماعة) من أهل الزكاة (ما يلزم الواحد (٦)


(١) لأنه لا يعلم قدر المجزئ، كقمح اختلط بكثير زوان، وهي حبوب غير صالحة للأكل، ذكر الأطباء أن أكلها يورث خبالاً في العقل.
(٢) أي فإن قل الخلط مما لا يجزئ، زاد بقدر ما يكون المصفى المخرج صاعًا، وأجزأ، لقلة مشقة تنقية الصاع المجزئ.
(٣) وكذا غيره من السلف، وتقدم وجوب إخراج الحب مصفى.
(٤) أي تنقية المخرج في صدقة الفطر، كالزكاة.
(٥) فلا يعلم قدره، ويتغير بالبقاء، فتفوت منفعته على المساكين، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز. اهـ. قال بعض الحنفية: إنه خلاف السنة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، قال أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا ... الخ» .
(٦) لأنها صدقة، فيدخل تحت قوله {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} وقوله «فترد إلى فقرائهم» وقال الموفق وغيره: لا أعلم فيه خلافًا. ويمنع منها من يمنع من صدقة الأموال، ومن لغير حاجة نفسه، فقوله «طعمة للمساكين» نص في ذلك فتجرى مجرى الكفارات، وتعطى لمن هو أحوج، لحاجة نفسه، لا في المؤلفة والرقاب، وهذا أقوى دليلاً ممن قال: تجرى مجرى زكاة المال. قال الشيخ: ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>