للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تحمل العاقلة عمدا محضا) (١) ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة (٢) .


(١) قال ابن القيم وغيره: بلا نزاع، وقال الموفق: لا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص، وأكثر أهل العلم أنها لا تحمل العمد بحال، وروي عن ابن عباس، ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا اهـ وللدارقطني عن عمر نحوه، وفي الموطأ عن الزهري، مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء.
(٢) للعموم ولأنها جناية عمد، فلا تحملها العاقلة كالموجبة للقصاص، لأن حمل العاقلة إنما يثبت في الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>