للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة (١) وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله (٢) (ولا) تحمل العقل أيضا (عبدا) أي قيمة عبد، قتله الجاني، أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضا جنايته (٣) (ولا) تحمل أيضا (صلحا) عن إنكار (٤) (ولا اعترافا لم تصدق به) بأن يقر على نفسه بجناية، وتنكره العاقلة (٥) .


(١) ولا التخفيف، ولا يوجد فيه المقتضي للحمل عنه، فوجبت جنايته في ماله.
(٢) صرح به في الإقناع وغيره، لأنه لا يوجب قصاص، كالخطأ وذكره الموفق: قول أكثر أهل العلم، وقال ابن القيم: وفي شبه العمد نزاع، الأظهر أنها لا تحمله فالله أعلم.
(٣) قال ابن القيم: لأنه سلعة من السلع، ومال من الأموال، فلو حملت بدله، لحملت بدل الحيوان والمتاع.
(٤) لأنه إنما يثبت بفعله واختياره، فلم تحمله العاقلة، وذلك: أن يدعى عليه ويصالح عن ذلك، ويأتي أثر ابن عباس: أنها لا تحمل عمدا، ولا اعترافا ولا صلحا في عمد، وأنه لا مخالف له.
(٥) وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال ابن القيم: وذلك أن المدعي والمدعى عليه، قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة، ويتصالحان على تغريم العاقلة، فلا يسري إقراره ولا صلحه فلا يجوز إقراره في حق العاقلة، ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة، اهـ ويصح إقراره ويضمن ما اعترف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>