للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع (٢) ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى (٣) ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر (٤) فإن مضت ولم يبن رجع (٥) .


(١) وقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ن لفاطمة بنت قيس «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» ، ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كأجرة الرضاع، والكسوة داخلة في عموم النفقة.
(٢) لتبين عدم استحقاقها، أشبه ما لو قضاها دينا، ثم تبين براءته منه، وعنه: لا يرجع وإن كانت كتمته رجع قولا واحدا.
(٣) لأنا تبينا استحقاقها له، فرجعت به عليه كالدين، وهذه مستثناة من قاعدة المذهب، كما أشار إليه في الإقناع، لأن نفقة الحامل للحمل، فسقط بمضي الزمان، لأنها نفقة قريب، وعنه: أن النفقة للحامل لأجل الحمل، ويتوجه أنهم إنما خصوا هذه المسألة بعدم السقوط، لأن الحامل هي التي تأكلها، لا الحمل نفسه كما نبه عليه بعض المتأخرين.
(٤) لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر، إلا أن تظهر براءتها من الحمل، بحيض أو غيره، كما لو قالت القوابل، ليست حاملا، ويرجع بما أنفق، لأنها أخذت منه ما لا تستحقه.
(٥) أي عليها بنظير ما أنفق، سواء دفع بحكم حاكم، أو بغيره، شرط أنها نفقة أولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>