للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) . ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة (٢) ويستحب ظن الخير بالمسلم (٣) .


(١) يعني بجنة أو نار، بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: أو تتفق الأمة على الثناء عليه، أو الإساءة، ولعله مراد الأكثر، وأنه الأكثر ديانة، وظاهر كلامه أيضًا: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم، وإلا لم تكن علامة مستقلة، وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال «وجبت» ثم بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال «وجبت» فقال عمر: ما وجبت؟ قال «هذا أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًا، فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض» والحديث على عمومه، فمن ألهم الناس الثناء عليه، كان دليلاً، سواء كانت أفعاله مقتضية أو لا، وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها. اهـ.
ويشرع ثناء الناس على الميت، وهو جائز مطلقًا، بخلاف الحي على تفصيل فيه، وروى الإمام أحمد «ما من مسلم يموت، فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير، إلا قال الله: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا، وغفرت له ما لم يعلموا» .
وللحاكم قال: «ما هذه الجنازة؟» قالوا: جنازة فلان الفلاني، كان يحب الله ورسوله، ويعمل بطاعة الله، ويسعى فيها، فقال «وجبت» وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرًا، «وجبت، أنتم شهداء في أرضه، أيما مسلم شهد له أربعة، وثلاثة، واثنان بخير، أدخله الله الجنة» وفي الأثر «إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله، فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء» قال الشيخ: وتواطؤ الرؤيا كتواطيء الشهادات.
(٢) بخلاف من ظاهره الفسق، فلا حرج بسوء الظن به، وحديث «إياكم والظن» محمول على ما لم تعضده قرينة، تدل على صدقه.
(٣) حيًا وميتًا، ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة، وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>