ولما كانت أعظم أمهات الجرائم، وكبار المعاصي، لما فيه من اختلاط الأنساب، الذي يبطل معه التعارف، والتناصر على إحياء الدين، وفيه هلاك الحرث والنسل، زجر عنه بالقتل أو الجلد، ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا، وصلاح العالم، الموصل لإقامة العبادات. (٢) وقال ابن رشد: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة، من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة، يدرأ الحد أولا. (٣) رجلا كان أو امرأة بشرطه، في قول أهل العلم، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار، في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، ويكون الرجم بالحجارة المتوسطة، كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقي الوجه، ثم يغسل، ويكفن ويصلى عليه، ويدفن.