للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حد الزنا (١)

وهو فعل الفاحشة، في قبل أو دبر (٢) (إذا زنى) المكلف (المحصن رجم حتى يموت) (٣) .


(١) الزنا بالقصر، في لغة أهل الحجاز، والمد عند تميم، وزنا زني: فجر، وهو حرام، بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أكبر الذنوب بعد الشرك، والقتل، قال أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، ويتفاوت فزنا بذات زوج، أو محرم أعظم، وإن كان زوجها جارا، انضم سوء الجوار، أو قريبا انضم له قطع الرحم.
ولما كانت أعظم أمهات الجرائم، وكبار المعاصي، لما فيه من اختلاط الأنساب، الذي يبطل معه التعارف، والتناصر على إحياء الدين، وفيه هلاك الحرث والنسل، زجر عنه بالقتل أو الجلد، ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا، وصلاح العالم، الموصل لإقامة العبادات.
(٢) وقال ابن رشد: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة، من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة، يدرأ الحد أولا.
(٣) رجلا كان أو امرأة بشرطه، في قول أهل العلم، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار، في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، ويكون الرجم بالحجارة المتوسطة، كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقي الوجه، ثم يغسل، ويكفن ويصلى عليه، ويدفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>