(٢) أي ولا يجلد الثيب الزاني وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغيرهما ولم يجلدهم، وهم آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ولأنه حد فيه قتل، فلم يجتمع معه جلد كالردة، ولأن الحدود إذا اجتمعت، وفيها قتل سقط ما سواه، فالحد الواحد أولى، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم، ولا ينفى المرجوم قبل رجمه. وخص الثيب بالرجم، لكونه تزوج، فعلم ما يقع به من العفاف، عن الفروج، المحرمة، واستغنى عنها، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطية ذلك إلى الحرام، وأجمع المسلمون: على أن الثيب الأحرار المحصنين، حدهم الرجم، لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، حكاه ابن رشد وغيره. (٣) أي: والمحصن المستحق للرجم: من وطئ امرأته لا سريته، فلا إحصان إجماعا، بل زوجته المسلمة إجماعا أو الذمية، أو المستأمنة قال أحمد والشافعي: ليس من شرائطه الإسلام، لرجمه اليهودين، في نكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، عند أكثر أهل العلم، في قبلها، ولا خلاف في اشتراطه لا في دبرها ولو في حيض، أو صوم أو إحرام ونحوه.