(٢) بأن كان أحدهما غير بالغ، أو غير عاقل أو غير حر. (٣) قال الوزير: أجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان، فزنا بامرأة مثله في شرائط الإحصان، وهي: أن تكون حرة بالغة عاقلة، متزوجة تزويجا صحيحا، مدخولا بها في التزويج الصحيح، بالإجماع قال: فإنهما زانيان محصنان، عليهما الرجم حتى يموتا اهـ ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد: أنه يقام الحد على الذمي في الجملة، لما تقدم. (٤) كجامعتها أو باضعتها، لأن المفهوم منه الوطء وبقولها ذلك، بخلاف لفظ المباشرة، أو المسيس لأنه يستعمل فيما دون الوطء في الفرج. (٥) لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء، وكذا لو كان لها ولد منه، وأنكرت أن يكون وطئها، لم يثبت إحصانها.