للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب (١) (والسنة نحر الإبل قائمة (٢) معقولة يدها اليسرى (٣) فيطعنها بالحربة) أو نحوها (٤) (في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) (٥) لفعله عليه السلام، وفعل أصحابه (٦) كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط (٧) .


(١) أي إجزاء ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، لأنه لا يقصد أكلها غالبًا وتقدم أنها أولى بالجواز من قطع الذنب.
(٢) لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} أي قياما على ثلاث قوائم، قد صفت رجليها وإحدى يديها، ولفعله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر -وقد رأى رجلاً أناخ بدنة ينحرها- ابعثها قيامًا مقيدة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} دال على ذلك، وهو مذهب الجمهور مالك، والشافعي، وغيرهم، وقال الموفق وغيره: لا خلاف في استحباب نحر الإبل، وذبح ما سواها.
(٣) أي مربوطة قائمتها اليسرى، مشدود وظيفها مع ذراعها بالعقال ونحوه.
(٤) كسكين «ويطعن» بضم العين، في الطعن الحسي، وبفتحها في المعنوي، كالطعن في العرض ونحوه، هذا الأكثر، وقيل: بضمها وفتحها فيهما.
(٥) الوهدة بسكون الهاء، المكان المطمئن والجمع وهد ووهاد، والعنق بضم العين والنون وسكونها، الرقبة والجمع أعناق.
(٦) ينحرون الإبل قائمة بالحربة ونحوها في الوهدة، لأنه أسهل لخروج روحها.
(٧) عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون
البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها، في الوهدة، فتطعن بين أصل العنق والصدر لأن عنق البعير طويل، فلو طعن بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه، وكيفما نحر أجزأ وعبد الرحمن بن سابط هو ابن عبد الله بن سابط الجمحي المكي، ثقة كثير الإرسال، قاله الحافظ وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>