(٢) لعدم النهي، ولأنه لا يخل بالمقصود، بخلاف التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها كما تقدم. (٣) ولم يقطع ذكره، أجزأ بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين وعن عائشة نحوه، رواه أحمد، وسواء رضت، أو سلت أو قطعت لأنه إذهاب عضو غير مستطاب، بل يطيب اللحم بزواله، ويسمن، قال أحمد: والخصي أحب إلينا من النعجة، لأن لحمه أوفر وأطيب، فإن قطعت خصيتاه أو سلت، أو رضت وقطع ذكره، فهو الخصي المجبوب، ولا يجزئ نص عليه، وجزم به غير واحد. (٤) أقل من النصف. (٥) كيلا يقع فيها نقص وعيب. (٦) لما تقدم من حديث علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء وحمل على الكراهة، لأن ذلك لا ينقص لحمها، ولا يوجد سالم منها.