للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لا (العضباء) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها (١) (بل) تجزئ (البتراء) التي لا ذنب لها (خلقه) أو مقطوعا (٢) .


(١) لا النصف فأقل، قال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن، لحديث علي، صححه الترمذي، وظاهره التحريم والفساد، وذكر الخلال أنهم اتفقوا على ذلك، ولأبي داود عن عتبة «نهي عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء، والمشيعة والكسيرة» فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء عند الجمهور، وصحح في الفروع الإجزاء مطلقًا، وهو مذهب الشافعي، لأن في صحة الخبر نظر، ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها غالبا، ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء، وصوبه في الإنصاف.
(٢) دفع ما في كلام الماتن من الإيهام، والبتراء بوزن حمراء، وقال الموفق وغيره في التي انقطع منها عضو كالألية: لا تجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>