(٢) أي، والوقف شرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة، وثمرة، وغيرها. (٣) أي: على جهة بر، أو معروف، أو قربة، كأقاربه، وكالمساجد، ولعل مراده في الثواب. (٤) بقاء متصلا، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك. (٥) وهو الحر البالغ الرشيد، لا نحو مكاتب وسفيه. (٦) الدال على الوقف، وقال الشيخ: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا، أو وقفا. صار مسجدًا ووقفًا بذلك. (٧) أي ويصح الوقف بالفعل الدال على الوقف عرفًا كالقول، لاشتراكهما في الدلالة على الوقف. (٨) إذنا عاما ولو بفتح الأبواب وهو على هيئة المسجد، وكتابة لوح بالإذن، أو الوقف، أو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه، لأن العرف جار بذلك، فدل على الوقف.