للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن القرب المندوب إليها (١) (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة) (٢) على بر أو قربة (٣) والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (٤) وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (٥) (ويصح) الوقف (بالقول (٦) وبالفعل الدال عليه) عرفا (٧) (كمن جعل أرضه مسجدا، وأذن للناس في الصلاة فيه) (٨)


(١) لما تقدم من الأخبار، ولقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} هذا إذا كان على وجه القربة.
(٢) أي، والوقف شرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة، وثمرة، وغيرها.
(٣) أي: على جهة بر، أو معروف، أو قربة، كأقاربه، وكالمساجد، ولعل مراده في الثواب.
(٤) بقاء متصلا، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك.
(٥) وهو الحر البالغ الرشيد، لا نحو مكاتب وسفيه.
(٦) الدال على الوقف، وقال الشيخ: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا، أو وقفا. صار مسجدًا ووقفًا بذلك.
(٧) أي ويصح الوقف بالفعل الدال على الوقف عرفًا كالقول، لاشتراكهما في الدلالة على الوقف.
(٨) إذنا عاما ولو بفتح الأبواب وهو على هيئة المسجد، وكتابة لوح بالإذن، أو الوقف، أو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه، لأن العرف جار بذلك، فدل على الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>