(٢) إذنا عاما صح الوقف، وليس له الرجوع، كما أن من قدم لضيفه طعاما كان إذنا في أكله. (٣) أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه، وكذا موضع التطهير، وقضاء الحاجة. (٤) فجاز الوقف، كالمعاطاة في البيع والهبة ونحوهما، لدلالة الحال. (٥) فجاز أن يثبت به كالقول، وكذا لو ملأ خابية ماء على الطريق أو في مسجد ونحوه، لدلالة الحال على تسبيله. (٦) بالوقف: الألفاظ التي متى أتى بواحدة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد إليها. (٧) فهذه الألفاظ صريحة لعدم احتمال غيره، بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع. (٨) من نية، أو قرينة، أو فعل. (٩) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره.