للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أذن فيه وأقام (١) (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) (٢) أو سقاية وشرعها لهم (٣) لأن العرف جار بذلك (٤) وفيه دلالة على الوقف (٥) (وصريحه) أي صريح القول (٦) (وقفت، وحبست، وسبلت) (٧) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد (٨) (وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت) (٩) .


(١) أي فما بناه على هيئة المسجد صار موقوفا بالفعل الدال عليه عرفا، قال الشيخ: ولو نوى خلافه.
(٢) إذنا عاما صح الوقف، وليس له الرجوع، كما أن من قدم لضيفه طعاما كان إذنا في أكله.
(٣) أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه، وكذا موضع التطهير، وقضاء الحاجة.
(٤) فجاز الوقف، كالمعاطاة في البيع والهبة ونحوهما، لدلالة الحال.
(٥) فجاز أن يثبت به كالقول، وكذا لو ملأ خابية ماء على الطريق أو في مسجد ونحوه، لدلالة الحال على تسبيله.
(٦) بالوقف: الألفاظ التي متى أتى بواحدة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد إليها.
(٧) فهذه الألفاظ صريحة لعدم احتمال غيره، بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع.
(٨) من نية، أو قرينة، أو فعل.
(٩) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>