للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالإذن (١)

(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني (٢) أو) إن خرجت (إلا بإذني، أو) إن خرجت (حتى آذن لك (٣) . أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (٤) فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (٥) .


(١) أي في تعليق الطلاق بالإذن، منه أو من غيره، بالخروج أو نحوه.
(٢) أي فأنت طالق؛ طلقت إن خرجت.
(٣) فخرجت طلقت، لوجود الصفة.
(٤) طلقت إن خرجت لغير الحمام، لأن «خرجت» نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، فصدق أنها خرجت بغير إذنه؛ ولم تطلق إن خرجت ثانيًا، لأن "إن" لا تقتضي التكرار، فإن نوى الإذن مرة، أو قاله بلفظه، لم يحنث، وأما إن قال: إن خرجت مرة بغير إذني، فأنت مطالق؛ ثم أذن لها في الخروج، ثم خرجت بغير إذنه، حنث، لأن خروجها إذًا، غير مأذون فيه، وهو محلوف عليه، أشبه ما لو خرجت ابتداء، بغير إذنه، وإن أذن لها في الخروج، ثم نهاها ثم خرجت، ولم يأذن بعد نهيه، طلقت، لخروجها بعد نهيها بلا إذنه، لأن هذا الخروج، بمنزلة خروج ثان.
(٥) وهو فيما إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، فأنت طالق، ثم أذن لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>