للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن أَسلم الزوجان معا) (٢) بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما (٣) لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين (٤) (أَو) أَسلم (زوج كتابية) (٥) كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) (٦) لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية (٧) .


(١) أي في حكم ما إذا أسلم الزوجان معا، أو سبق أحدهما، أو أسلم وتحته أكثر من أربع، أو أختان، وغير ذلك.
(٢) قبل الدخول أو بعده، فعلى نكاحهما بلا خلاف، قال الشيخ: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول.
(٣) قال الموفق وغيره: بلا خلاف، وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس، وصوبه في الإنصاف، لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، فلو اعتبر لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول، إلا في النادر، فبطل الإجماع.
(٤) ولأبي داود عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما، ثم جاءت امرأته بعده، فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه، ويأتي أنها تحل له ما لم تنكح زوجا غيره.
(٥) أبواها كتابيان، وهو المذهب، وتقدم أن الإعتبار بها.
(٦) قبل الدخول أو بعده، ذكره ابن عبد البر، والشارح، وغيرهما إجماعا.
(٧) فملك استدامته بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>