للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن لم تقبضه) ولا شيئا منه (١) فرض لها مهر المثل (٢) لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، فيبطل (٣) وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل (٤) (و) إن (لم يسم) لها مهر، (فرض لها مهر المثل) (٥) لخلو النكاح عن التسمية (٦) .


(١) بطل، ولم يحكم به.
(٢) إن كان قبل الدخول، ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول، وهو مذهب الشافعي.
(٣) ولا يكون في نكاح مسلم، ولا قيمة له في الإسلام، ويجب لها مهر المثل كالمسلمة.
(٤) أي وإن قبضت البعض من الحرام، كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام، أو الترافع إلينا، وجب قسط الباقي من مهر مثلها، لاستقرار ما قبضته، وإلغاء ما لم تقبضه، وصوبه في الإنصاف، وصوب رجوعه بنصف المهر لو طلق قبل الدخول.
(٥) جزم به أحمد، والشيخ، وغيرهما، ولأنه إنما تقرر تقابض الكفار إذا كان من الطرفين، فإن كان مهر مثلها محرما، مثل أن كان عادتهم التزويج على خمر، أو خنزير، يحتمل وجهين، إما أن يجعل وجوده كعدمه، وينظر في عادة أهل البلد، أو تعتبر قيمة ذلك عندهم، قال: ويتوجه إن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنكحتهم شغار، ولم يأمر أحد منهم بإعطاء مهر.
(٦) فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة، لئلا تصير كالموهوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>