للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونموًا (١) لأن اعتبار عدد السقي، وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم (٢) (ومع الجهل) بأكثرهما نفعًا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين (٣) وإذا كان له حائطان، أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضما في النصاب (٤) ولكل منهما حكم نفسه، في سقيه بمؤنة أو غيرها (٥) ويصدق مالك فيما سقى به (٦) (وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) (٧) .


(١) لا المدة وعدد السقي، وفي الفروع: فإن كان أحدهما أكثر، فالحكم له وفاقًا.
(٢) أي فإنه اعتبر في السوم أكثر الحول، فمثله السقي بفتح السين وبكسرها ما يسقى به الأرض أو الزرع.
(٣) ولأن الأصل وجوبه كاملاً.
(٤) إن كانا من جنس واحد، وإن كان أحدهما مغايرًا للآخر، كنخل وعنب فلا.
(٥) فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره، ومما يشرب بغيرها عشره.
(٦) بلا يمينه لأنه مؤتمن، ولأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، لأنها حق لله، فلا يستحلف فيه كالصلاة.
(٧) أي على مالكه، وفاقًا لمالك والشافعي وجمهور أهل العلم، فلو باعه أو وهبه بعد ذلك، قبل الخرص أو بعده فزكاته عليه، لا على المشتري والموهوب له، «وبدا» بإسكان الألف غير مهموز، أي ظهر نضجه، وطاب أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>