للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووكيله) أي الزوج في الطلاق (كهو) (١) فيصح توكيل مكلف، ومميز يعقله (٢) (ويطلق) الوكيل (واحدة) فقط (٣) (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء (٤) .


(١) لأنه إزالة ملك، فصح التوكيل فيه كالعتق.
(٢) أي فيصح توكيل مكلف، في طلاق زوجته ولو كافرا، لصحته لنفسه، أو امرأة، لأنه يصح توكيلها في العتق، وهذا مذهب جمهور العلماء ويصح توكيل مميز يعقل الطلاق، هذا المذهب، وينبني على صحة طلاقه لنفسه، وتقدم، وأما الطفل والمجنون، فلا يصح توكيلهما بلا نزاع.
(٣) لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم، ولو وكله في ثلاث فطلق واحدة، أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا، طلقت واحدة، قال في الإنصاف: بلا خلاف أعلمه.
(٤) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك، لأنه وكله توكيلا مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>