(٢) قالوا: لأن كلا منهما متهم في حق الآخر، وقالوا: ولو لم يجر نفعا غالبا. (٣) كشهادة الابن لأبيه، وحكى ابن رشد: اتفاقهم على رد شهادة الأب، لابنه والابن لأبيه، وكذا الأم لابنها، وابنها لها، وقال ابن القيم: شهادة القريب لقريبه، لا تقبل مع التهمة، وتقبل بدونها، هذا الصحيح، وقال: الصحيح أنها تقبل شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه، فيما لا تهمة فيه، نص عليه، والتهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبا أو أجنبيا، فشهادة القريب لا ترد بالقرابة وإنما ترد تهمتها. ولا ريب في دخولهم في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} هذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الله ولا رسوله من ذلك لا أبا ولا ولدا، ولا أخا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء وإنما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به، وجودا وعدما. (٤) والجمهور على تأثير التهمة ولأبي داود: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين وقال عمر: أو ظنينا في ولاء أو قرابة، والظنين: المتهم، والشهادة، ترد بالتهمة ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة، وإنما ترد بتهمتها، قال ابن القيم: وهذا هو الصواب الذي ندين الله به.