للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن جعل أَسبق العقدين فسخا (١) ولإِحداهما نصف مهرها بقرعة (٢) ومن ملك أُخت زوجته ونحوها (٣) صح (٤) ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها (٥) ومن ملك نحو أُختين صح (٦) وله وطء أَيهما شاء (٧) .


(١) أي فسخ النكاحين حاكم، إن لم يطلقهما زوج، دخل بهما، أو بواحدة منهما، أو لم يدخل بهما.
(٢) تأخذه من وقعت لها القرعة، لأنها زوجة، ولأن نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول. وإن دخل بإحداهما فللمصابة مهر المثل، وإن وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى. وإن أراد نكاحها لم يجز حتى تنقضي عدة المصابة. وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى، وللأخرى مهر المثل، يقرع بينهما، وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضى عدة الأخرى.
(٣) كعمتها وخالتها.
(٤) أي الشراء، لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره، ولذلك صح شراء أخته من الرضاع.
(٥) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما، وذلك حرام لما تقدم، وهذا أيضًا موضع من مواضع أربعة، تجب على الرجل فيها العدة، ودواعي الوطء مثقله، لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
(٦) أي العقد، قال الموفق وغيره: لا نعلم في ذلك خلافا.
(٧) اتفاقا لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها، والقياس: أيتهما. بإثبات التاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>