للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه لا يمكن تصحيحه فيهما (١) ولا مزية لإحداهما على الأُخرى (٢) وكذا لو تزوج خمسا في عقد أَو عقود معا (٣) (فإن تأَخر أحدهما) أي أَحد العقدين، بطل متأَخر فقط (٤) لأَن الجمع حصل به (٥) (أَو وقع) العقد الثاني (في عدة الأُخرى وهي بائن (٦) أَو رجعية بطل) الثاني (٧) لئلا يجتمع ماؤه في رحم أُختين أَو نحوهما (٨) .


(١) أي في نحو ابنتين في عقد، أو امرأة ونحو عمتها في عقدين معا.
(٢) حيث أنه جمع بينهما في عقد، أو في عقدين معا، ولم يتأخر عقد إحداهما عن الأخرى.
(٣) أي وكذا لو تزوج خمسا فأكثر في عقد واحد، أو في عقود في وقت واحد معا، بطل في الجميع، لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل، ولا مزية لواحدة منهن على غيرها.
(٤) أي فإن تأخر أحد العقدين على أختين ونحوهما، بطل متأخر فقط، لخبر «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» .
(٥) أي بالمتأخر، فلم ينعقد الثاني، لكونه لم يصادف محلا فبطل.
(٦) كالمعتدة من خلع، أو طلاق ثلاث، أو على عوض، وكذا لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وهو مذهب أبي حنيفة.
(٧) والعقد الأول صحيح، لأنه لا جمع فيه.
(٨) كامرأة وعمتها، وخالتها، لقوله - عليه السلام - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» والمبانة محبوسة لحقه، فأشبهت الرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>