للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا (١) وأشار إليه بقوله (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) (٢) سواء كان معتادا كعمامة، وبرنس (٣) أم لا كقرطاس، وطين، ونورة، وحناء (٤) أو عصبه بسير (٥) .


(١) حكاه الوزير وجمع، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما، ولنقل الخلف عن السلف، وقال ابن القيم وغيره، كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، كالعمامة والقبع والطاقية والخوذة وغيرها، ممنوع بالاتفاق، وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه، والأذنان منه للأخبار وتقدم، فما كان منه، حرم على ذكر تغطيته.
(٢) عند جمهور أهل العلم، لارتكابه النهي.
(٣) بالضم قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه، دراعة كان أو جبة أو ممطرا.
(٤) يعني أو ملاصق غير معتاد، كقرطاس فيه دواء أو غيره، أولا دواء فيه فعليه الفدية بلا نزاع، والقرطاس بكسر القاف وضمها، وهو الذي يكتب فيه، وفي المطالع، تسمى الصحيفة قرطاسا، من أي نوع كان والطين معروف وسواء طلاه به، أو بحناء، أو غيره لعذر أو غيره، والحناء بالتشديد والمد هو هذا المعروف، ويقال له الرقون، والرقان، والرنا، فعليه فدية وفاقا.
(٥) من جلود، أو غيرها، لصداع، أو رمد، أو نحوهما، أولا، لأنه فعل
محرما في الإحرام، يقصد به الترفه، أشبه حلق الرأس، ويفدي وفاقا،
ويجوز تلبيد رأسه بعسل، وصمغ، ونحوهما، لئلا يدخله غبار أو دبيب
أو يصيبه شعث، ولا شيء عليه، لما في الصحيحين عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، واتفقوا على أنه يجوز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>