للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهو) أي ابن أَخ لأَبوين (أَو ابن أَخ لأَب، أولى من ابن ابن أَخ لأَبوين) لقربه (١) (ومع الاِستواء) في الدرجة كأَخوين وعمين (يقدم من لأَبوين) على من لأَب، لقوة القرابة (٢) (فإِن عدم عصبة النسب (٣) ورث المعتق) ولو أُنثى (٤) لقوله - عليه السلام - «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (٥) (ثم عصبته) الأَقرب فالأَقرب كنسب (٦) .


(١) من الميت، فلو خلف ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، كان المال لابن الأخ لأب.
(٢) فلو خلف أخا شقيقا، وأخا لأب، كان المال للأخ الشقيق، ولو خلف عما لأبوين، وعما لأب، كان المال للعم لأبوين، وهكذا يقدم بالقرب، ومع الاستواء بالقوة.
(٣) وهم الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم، وابنه.
(٤) فالمعتقة عصبة لعتيقها، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، كالرجل.
(٥) فولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه.
(٦) لقوله صلى الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، صححه الترمذي، وقال الشيخ: معناه صحيح، أي يجرى الولاء مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدى الثوب، حتى يصير كالشيء الواحد، وهو قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>