للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فينفذ تصرف كل منهما فيهما) أي في المالين (١) (بحكم الملك في نصيبه، و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) (٢) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف (٣) (ويشترط) لشركة العنان والمضاربة (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) (٤) لأنهما قيم الأموال، وأَثمان البياعات (٥) فلا تصح بعروض (٦) .


(١) أي فينفذ تصرف كل من الشريكين في جميع المالين، ببيع، وقبض وغير ذلك مما هو من مصلحة تجارتهما.
(٢) لأنه متصرف بجهة الإذن، فهو كالوكالة، وكل من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد، وتنعقد بما يدل على الرضى.
(٣) لدلالته عليه، ولتضمن الشركة للوكالة.
(٤) هذا المذهب، ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل رأس المال من النقدين المضروبين، إذا كانت غير مغشوشة.
(٥) والناس يشتركون بهما، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، من غير نكير.
(٦) قالوا: ولو كان العرض مثليا، كبر وحرير، لأن قيمته ربما زادت
قبل بيعه، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه، وعنه: تصح. اختاره أبو بكر، وأبو الخطاب وغيرهما، وصوبه في الإنصاف وغيره، وهو قول مالك وغيره، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعًا، وكون ربح المالين بينهما، وهو حاصل في العروض، كحصوله في الأثمان.
قال الموفق: فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها، كالأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المناضة بقيمة ماله عند العقد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وهو الصحيح، لأن القاعدة في المعاملات أن لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وقال في القول الأول: لم يذكروا حجة شرعية نعلمها. وذهب الجمهور إلى الصحة في غير النقدين، من كل ما يتملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>