للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأَن لم يتساو المالان قدرًا (١) أو جنسا، أو صفة (٢) (ليعملا فيه ببدنيهما) (٣) أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله (٤) فإن كان بدونه لم يصح (٥) وبقدره إبضاع (٦) وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعًا (٧) صح إن علما قدر ما لكل منهما (٨) .


(١) كما لو كان مع أحدهما مائة، ومع الآخر خمسون.
(٢) كما لو كان مع أحدهما دنانير، ومع الآخر دراهم، أو مع أحدهما دراهم ناصرية، ومع الآخر دراهم ظاهرية، وعند التراجع يرجعان بما أخرجاه، وما بقي فربح.
(٣) أي ليعملا فيما اشتركا فيه من المال ببدنيهما، وربحه بينهما على ما شرطاه.
(٤) وذلك ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه.
(٥) أي بدون ربح ماله، لم تصح الشركة، لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل منه، لكن التصرف صحيح، لعموم الإذن، وله ربح ماله، ولا أجرة له، لتبرعه بعمله.
(٦) أي وبقدر مال العامل إبضاع، لا شركة، والإبضاع أن يعطي من يبيع له بلا جعل، أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض، ولا يصح.
(٧) كمال ورثاه أو اتهباه، ولم يعلما كميته.
(٨) أي صح عقد الشركة في المال المختلط بينهما، إن علما قدر ما لكل منهما فيه، من نصف، أو ربع ونحوه، لانتفاء الغرر، وقال الشيخ: الاشتراك في
مجرد الملك، مثل أن يكون بينهما عقار، فيشيعانه بينهما، أو يتعاقدان أن المال الذي لهما، المعروف بهما بينهما يكون نصفين، ونحو ذلك، مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه متوجه، لكن: هل يكون بيعا؟ قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس ببيع، كما أن القسمة ليست بيعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>