للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث (١) ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه (٢) (ويحرم التحيل لإسقاطها) (٣) .


(١) ويمتنع أخذه بالقيمة، إذ ليس له عوض يمكن الأخذ به، وظاهره: ولو قصد التحيل على عدم الأخذ بالشفعة.
(٢) أي البيع، لإمكان أخذ العوض به دونها، وقال ابن حامد وغيره: تجب فيه الشفعة؛ وهو قول مالك والشافعي، لأنه عقار مملوك بعقد معاوضة، أشبه البيع، والصحيح من المذهب الأول، وقاس بعضهم عليه ما أخذ أجرة أو ثمنًا في سلم أو عوضا في كتابة، ورده الحارثي، وصحح جريان الشفعة قولاً واحدًا، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٣) أي الشفعة، واتفق السلف على أن الحيل بدعة محضة، لا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه؛ ومن احتال على تحليل ما حرم الله، وإسقاط ما فرضه، وتعطيل ما شرعه، كان ساعيا في دين الله بالفساد. ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر؛ فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر، وذلك كأن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة، فلا تسقط عند أحد من الأئمة الأربعة. ولا غيرهم، ويغلط من يحكم به ممن ينتحل مذهب أحمد.
قال الشيخ: ولو أظهر صورة أن البيع باطل لأجل تخلف شرطه، بأن ادعى عدم الرؤية المعتبرة، ورد المبيع، ثم وقفه على المشتري حيلة فكله باطل، وحق الشفيع ثابت.
وقال ابن القيم: من له معرفة بالآثار، وأصول الفقه، ومسائله، ثم أنصف، لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة، على تحريم الحيل وإبطالها، ومنافاتها للدين، أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك، مما يدعى فيه إجماعهم، بل أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>